Minggu, 12 Februari 2012

Urf dalam Hukum Islam

Oleh ; Abdurrahman Abdul Khalik 


       العرف هو المعروف والمعتاد، والمصطلح عليه من لغة أو فعل ما، فما جرت عليه عادة قوم فهو عرف لهم، سواء كان خطئاً أم صواباً، حقاً أم باطلاً، حسناً أم قبيحاً يسمى كل ذلك عرفاً.

       
وحتى تتحدد مسائل العرف الذي يجوز أو يجب الأخذ به في الشريعة نقسم الموضوع إلى الأقسام الآتية:

أ- العرف اللغوي:

       
اللغة اصطلاح واتفاق بين المتكلمين بها، فالعرب القدماء مثلاً اتفقوا على تسمية كل ما يمشي ويتحرك حياً على وجه الأرض بالدابة، وجاء بعدهم من يتكلم بالعربية أيضاً، ويقصر لفظ الدابة على الحمار أو الفرس فأضحى هذا عرفاً لغوياً جديداً لهم وهكذا تجد كثيراً من الألفاظ قد تكون لها معان محددة معروفة في اللغة، ولكن عرف بعض الناس جعل لهذه الألفاظ معاني أخرى أضيق أو أوسع من المعاني السابقة كقصر تسمية الولد على الذكر فقط دون الأنثى، والثوب على لباس بعينه، ونحو ذلك.

ب- العرف في العادات:

       
وللناس أيضاً أعرافهم في العادات، كجلوس بعضهم على الطرقات، وطرائق الأكل والشرب واللباس والزينة والحفلات.

ج- العرف في المعاملات:

       
وكذلك للناس أعرافهم في المعاملات كالبيع بالمعاطاة دون لفظ، كمن ينقد البائع الثمن ويأخذ السلعة دون كلام بعت أو اشتريت وجعلهم الصداق نصفين مقدماً ومؤخراً، وجعلهم هدايا للـزواج تسمى الشبكة ونحو ذلك مما يعتاده الناس أيضاً في معاملاتهم من بيع وشراء وزواج.. الخ

2-
انقسام الأعراف إلى حسن وقبيح، ومعروف ومنكر:

ولا شك أن أعراف الناس تنقسم إلى ثلاثة أقسام:

        1)
قسم حسن طيب وهو ما يسمى في الشرع بالمعروف، وما يتضمنه قوله تعالى: {خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين} (الأعراف:199)

       
فالعرف هنا هـو المعروف الذي أنزله الله، وحسنه لنا وعرفته قلوب المؤمنين وأحبته والتزمته كالصدق والشجاعة والكرم، والحلم، ومكارم الأخلاق، وحسن المعاملة.

        (2)
وقسم خبيث سماه الله منكراً، وهو ما تستقذره نفوس المؤمنين وما تأباه الفطر السليمة، والعقول المستقيمة وإن كان مما يتعارف عليه الناس كخروج النساء كاسيات عاريات، واختلاط الرجال بالنساء مما اعتاده أهل الجاهلية قديماً وحديثاً، والتبول والتبرز في أماكن عامة ينظر الناس إلى عـورات بعضهم، وخروج الخطاب بخطيبته وخلوته بها، ودخول غير المحارم على النساء في غيبة محارمهن، ونحو ذلك مما يعتاده طغام الناس وأشرارهم، ويخالف شرع الله المعروف الذي أنزله.

        (3)
وقسم لا يوصف بحل ولا حرمة، ولا خبث ولا طيبة وإنما هو اصطلاح وتواضع على مدلولات لغوية كما مثلنا بمعاني الولـد، والدابة والسراج، ونحو ذلك، وهذا لا يوصف بحل ولا حرمة، ولكن يجب مراعاته ومعرفة مدلولاته.

       
وكذلك من هذا القسم ما يعتاده الناس في معاملاتهم وعاداتهم مما لا يوصف بمنافاة الشريعة ولا يعارض مكارم الأخلاق.

معنى أن العرف دليل شرعي:

       
ويعد البيان السابق لمعاني العرف نأتي الآن للمقصود، يقول علماء الأصول في وجوب الأخذ بالعرف، وأن العادة فريضة محكمة.. وقولهم: والمعروف عرفاً كالمشروط شرطاً..

       
وكل هذه العبارات تعني وجوب مراعاة أعراف الناس في القضاء والفتيا ، وسن قوانين شرعية، فلا عبرة أولا لعرف يخالف الشريعة ويعارض النص، وكل ما تعارف الناس عليه مما لا يعارض الشريعة فيجب مراعاته، ولا يجوز الحكم أو التشريع بحسب المدلولات اللغوية الأصلية دون مراعاة وفهم المدلولات العرفية، يقول الإمام ابن القيم في وجوب الأخذ بالأعراف اللغوية: "لا يجـوز للمفتي أن يفتي في الإقرار والأيمان والوصايا وغيرها مما يتعلق باللفظ بما اعتاده هو من فهم تلك الألفاظ دون أن يعرف عرف أهلها والمتكلمين بها فيحملها على ما اعتاده وعرفه وإن كان مخالفاً لحقائقها الأصلية، فمتى لم يفعل ذلك ضل وأضل، فلفظ الدينار عند طائفة اسم لثمانية دراهم، وعند طائفة اسم لاثني عشر درهماً، والدرهم عند غالب البلاد اليوم اسم للمغشوش، فإذا أقر له بدراهم أو حلف ليعطيه إياها أو أصدقها امرأة لم يجز للمفتي ولا للحاكم أن يلزمه بالخالصة، فلو كان في بلد إنما يعرفون الخالصة لم يجـز له أن يلزم المستحق بالمغشوشة، وكذلك في ألفاظ الطلاق والعتاق، فلو جرى عرف أهل بلد أو طائفة في استعمالهم لفظ الحرية في العفة دون العتق كأن قال أحدهم عن مملوكه:أنه حر، أو عن جاريته أنها حرة وعادته استعمال ذلك في العفة ولم يخطر بباله غيرها لم يعتق بذلك قطعاً، وإن كان اللفظ صريحاً، وكذلك إذا جرى عرف طائفة في الطلاق بلفظ التسميح لا يعرفـون لهذا المعنى غيره، كأن قالت: أسمح لي، فقال:سمحت لك فهذا صريح في الطـلاق عندهم، وقد تقدم الكلام في هذا الفصل مشبعاً وأنه لا يسوغ أن يقبل تفسير من قـال: لفلان علي مال جليل، أو عظيم، بدانق أو درهم، ونحو ذلك، ولا سيما إن كان المقر من الأغنياء المكثرين أو الملوك.

       
وكذلك لو أوصى له بقوس في محله ولا يعرفون إلا أقواس البندق أو الأقواس العربية أو أقواس الرجل.

       
أو حلف لا يشم الريحان في محجل لا يعرفون الريحان إلا هذا الفارسي.. أو حلف لا يركب دابة في موضع عرفهم بلفظ الدابة الحمار أو الفرس.. أو حلف لا يأكل ثمراً في بلد عرفهم في الثمار نوع واحد منها لا يعرفون غيره.. أو حلف لا يلبس ثوباً في بلد عرفهم في الثياب القمص وحدها دون الأردية والأزر والجلبابونحوها، تقيدت يمينه بذلك وحده في جميع هذه الصور واختصت بعرفه دون موضوع اللفظ لغة أو عرف غيره، بل لو قالت المرأة لزوجها الذي لا يعرف التكلم بالعربية ولا يفهمها: قل لي: أنت طالق ثلاثاً، وهو لا يعلم موضوع هذه الكلمة فقال لها، لم تطلق قطعاً في حكم الله تعالى ورسوله، وكذلك لو قال الرجل لآخر: أنا عبدك ومملوكك على جهة الخضوع له كما يقول الناس لم يستبح ملك رقبته بذلك، ومن لم يراع المقاصد والنيات والعرف في الكلام فإنه يلزمه أن يجوز له بيع هذا القائل وملك رقبته بمجرد هـذا اللفظ، وهذا باب عظيم يقع فيه المفتي الجاهل فيغر الناس ويكذب على رسول الله، ويغير دينه، ويحرم ما لم يحرمه الله، ويوجب ما لم يوجبه الله.. والله المستعان" (أعلام الموقعين ص/289-291 ج.ع.)

تغيير الأعراف بتغير الأزمان والأوطان:

       
ولا شك أن الأعراف متغيرة بتغير الأزمان والأوطان فما يكون عرفاً عند قوم قد لا يكون عـرفاً عند غيرهم، وأعراف الماضي غير أعراف الحاضر، ولا شك أنه يجب مراعاة ذلك كله عند التشريع والحكم والقضاء، ويقول ابن القيم -رحمه الله- في هذا الصدد أيضاً: "ومن أفتى الناس بمجرد المنقول في الكتب على اختلاف عرفهم وعوائدهم وأزمنتهم وأمكنتهم وأحوالهم فقد ضل وأضل، وكانت جنايته على الدين أعظم من جناية من طبب الناس كلهم على اختلاف بلادهم وعوائدهم، وأزمنتهم وطبائعهم بما في كتاب من كتب الطب على أبدانهم، بل هذا الطبيب الجاهل، وهذا المفتي الجاهل أضر ما يكون على أديان الناس وأبدانهم.. والله المستعان"
ونقل أيضاً عن المالكية أخذهم بالعرف ووجوب تحكيمه في عادات الناس ومضامين ألفاظهم.

        
وقالوا: وعلى هذا أبداً تجيء الفتاوى في طول الأيام فمهما تجدد في العرف فاعتبره، ومهما سقط فألغه، ولا تجمد على المقول في الكتب طول عمرك بل إذا جاءك رجل من غير إقليمك يستفتيك، فلا تجره على عرف بلدك، وسله عن عرف بلده فأجره عليه، وأفته به دون عرف بلدك، والمذكور في كتبك. قالوا فهذا هو الحق الواضح والجمود على المنقولات أبداً ضلال في الدين، وجهل بمقاصد علماء المسلمين والسلف الماضين.

       
قالوا: وعلى هذه القاعدة تخرج أيمان الطلاق والعتاق، وصيغ الصرائح والكنايات فقد يصير الصريح كناية فتفتقر إلى النية، وقد تصير الكناية صريحاً تستغني عن النية.

       
قالوا: وعلى هذه القاعدة فإذا قال: أيمان البيعة تلزمني خرج ما يلزمه على ذلك وما جرت به العادة في الحلف عند الملوك المعاصرة إذا لم يكن له نية.. فأي شئ جرت به عادة ملوك الوقت في التحليف به في بيعتهم، واشتهر ذلك عند الناس، بحيث صار عرفاً متبادراً إلى الذهن من غير قرينه، حملت يمينه عليه، فإن لم يكن شيء من ذلك اعتبرت نيته، أو بساط يمينه، فإن لم يكن شيء من ذلك، فلا شيء عليه" انتهى (أعلام الموقعين (3/99))

        
والخلاصة: من كل ما سبق أن أعراف الناس التي لا تصادم الشرع يجب مراعاتها في القضـاء والفتوى، وسن القوانين وأما الأعراف المعارضة للشرع فيجب إلغاؤها والقضاء عليها لأن الدين ما جاء إلا ليلغي الباطل ولو تواطأ الناس عليه وأصبح عندهم معروفاً.

-----------------------------
المصدر : البيان المأمول في علم الأصول

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Please Uktub Your Ro'yi Here...