Kamis, 05 April 2012

Pengaruh Adat dalam Pernikahan


Oleh : Abdullah
الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليماً كثيراً إلى يوم الدين... أما بعد:
فإن الشريعة الإسلامية جاءت لتحقيق مصالح الناس وحفظ حقوقهم وضمان حصولهم على سعادة الدنيا والآخرة.
ولقد كان من أجلِّ العلوم وألصقها بحياة المكلفين، وأقربها تطبيقاً في معاشهم علم الفقه وهو علم الفروع والحلال والحرام فكان اهتمام العلماء بهذا الفن أشد ما يكون، واعتناؤهم بتحقيقه والتدقيق فيه مما قرّب مسائله، وأوضح دقائقه، ويسرَّ للسالكين طُرُقه ودروبه.
ولقد تأملت في مسائله وأحكامه، فوجدت جزءاً من مسائله، يحيلها أربابها إلى العادة والعرف وواقع الناس.
فبنوا مسائلهم على عرفهم الذي عاصروه وعايشوه ودوِّنت في كتب الفقه بناء على ذلك.. ثم تغيرت الأحوال وتبدلت الأعراف ونحن لا نزال نتدارس أعرافهم وعاداتهم في تطبيقاتها الفقهية المختلفة.
وقد رأيت أن أبحث في تأثير العرف على بابٍ من أبواب فقه الأسرة وهو كتاب النكاح ليكون محلاً لدراسته في مرحلة الماجستير- مقارناً بين المذاهب" وقد جعلت عنوان ذلك: [أثر العرف في كتاب النكاح].
وقد جعلت لهذا البحث مقدمة ذكرت فيها أهمية الموضوع وأسباب اختياره والدراسات السابقة ومنهجي في البحث وخطة البحث ثم تمهيداً تكلمت فيه عن العرف كمدخل أصولي تنظيري محاولاً فيه الإيجاز والإجمال وعلاقة ذلك بأصول الأدلة..ثم أربعة فصول تطبيقية تتبعت فيها المسائل العرفية في كتاب النكاح ثم خاتمة البحث والتوصيات.ثم ألحقت بالبحث:فهرساً بالآيات القرآنية.وفهرساً بالأحاديث والآثار وفهرساً بالمراجع والمصادر.وفهرساً بالموضوعات.
أهمية الموضوع وأهدافه:
تتبين أهمية هذا الموضوع من خلال ما يأتي:
أولاً: أنه يحمل طابع التغيّر والتطور والتبدل، وقد استجدت نوازل، وتبدلت أحوال فكان من الواجب أن تُنزل عليها الأحكام مباشرة ولا نكتفي بالتنظير والتأصيل فقط..
ثانياً: في هذا العمل إبراز للمسائل العرفية في هذا الباب ومحاولة معرفة ما يستجد من نوازل.
ثالثاً: أن ثمة فتاوى حول تطبيقات عرفية جديدة حاولت الاستفادة منها بقدر ما يسمح لي الوقت بذلك.
وأما أسباب اختياره:
فتتلخص فيما يأتي:
1-      ما مضى من النقاط في بيان أهميته.
2-  لم يتطرق له الباحثون على شكل استقراء لأبواب محدودة، وإنما كانوا يذكرونها على سبل التمثيل لقواعدهم.
3-    أنه يجمع بين علم الفقه وأصوله وقواعده، وهي مما لا غنى لطالب العلم عنها
4-    أنه يبحث في موضوعات محددة، يجعل من التركيزأكثر تعمقاً وأدق استنتاجاً.
الدراسات السابقة:
الكتب المؤلفة في العرف والتي اتخذت المنحى الفقهي التطبيقي لم أجد منها سوى ما قدمه الشيخ عادل بن عبدالقادر قوته في رسالته لنيل درجة الماجستير في الفقه وأصوله في كلية الشريعة بجامعة أم القرى والتي عنون لها بـ"العرف: حجيته وأثره في فقه المعاملات المالية عند الحنابلة".
وقد نوقشت بتاريخ 12/1/1415هـ، وقد نال في رسالته العرف بقسميه الأصولي والفقهي التطبيقي وهي – حسب علمي-: المحاولة الأولى لدراسة العرف دراسة تطبيقية.
 واما باقي الكتب فهي كتب أصولية لا تذكر منها إلا القليل على طريقة المثال.
وأحاول خلال هذه الصفحات أن أعطي نبذة مختصرة عما في ثنايا هذا البحث:

التمهيد


وتحته مبحثان:
الأول: النكاح تعريفه وأهميته في الشريعة الإسلامية.
الثاني : حقيقة العرف وأركانه وشروطه وحجيته.

المبحث الأول:

النكاح تعريفه وأهميته في الشريعة الإسلامية

وتحته مطلبان:
المطلب الأول: تعريف النكاح:
أولاً: تعريف النكاح في اللغة: النكاح في اللغة هو الزواج والمباضعة.
ثانياً، تعريف النكاح شرعاً: وقد ذكرت تعريفات الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة, ثم اخترت تعريف الأنصاري وهو أنه [عقد يتضمن إباحة وطء بلفظ إنكاح أو تزويج أو ترجمته].

المبحث  الثاني:

أهمية النكاح في الشريعة الإسلامية

تظهر أهمية النكاح في جانبين:
أحدهما: اهتمام الشارع به وحثه عليه.
الثاني: أثره الإيجابي في حياة المكلفين وسأعرض لكلا الجانبين بشيء من الإيجاز:
أولاً: اهتمام الشارع بالنكاح:
ويظهر ذلك من خلال الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة والتي تجسد هذا الاهتمام وتوليه العناية التامة، وترتّب عليه الأجر الكثير والنصيب الوفير, من التقرب إلى الله وابتغاء الزلفى لديه جل وعلا .
الثاني: أثر النكاح الإيجابي في حياة المكلفين
وحاولت من خلال هذا المبحث الوقوف على شيء من حِكَم النكاح وآثاره الإيجابية في حياة المكلف

المبحث الثاني:

حقيقة العرف وأركانه وشروطه وأهميته

وتحته أربعة مطالب:
المطلب الأول: تعريف العرف والعادة:
وتحته ثلاثة فروع :
الفرع الأول: تعريف العرف لغة واصطلاحاً:
العرف في اللغة: كلمة تأتي بمعنى التتابع، والأمر المستحسن وما تطمئن إليه النفوس والظهور والبروز، والكثرة.
ثانياً، تعريف العرف اصطلاحاً:
وقد عرضت جملة من تعاريف المتقدمين والمتأخرين ثم رجحت بأن التعريف الأقرب هو:
: [ ما اعتاده الناس وساروا عليه في شؤون حياتهم]
ثم ذكرت العلاقة بين المعنى اللغوي والاصطلاحي وأنها متساوية. الفرع الثاني، تعريف العادة لغة واصطلاحاً:
 أولاً: تعريف العادة لغة: العادة من عاد يعود عوداً : أي رجع، وتعود الشيء وعاده وعاوده معاودة وعِواداً واعتاده واستعاده وأعاده، أي صار عادة له
ثانياً، تعريف العادة اصطلاحاً:
وقد عرضت جملة من تعاريف المتقدمين والمتأخرين واتجاهاتهم في التعاريف ثم رجحت بأن التعريف الأقرب هو:
(( هي الأمر المتكرر من غير علاقة عقلية))
المطلب الثالث: (( الفرق بين العرف والعادة ))
فيه خلاف على قولين اثنين:
الأول: أنه لا فرق بين العرف والعادة وهما مترادفان
الثاني: أن ثمة فرقٌ بين العرف والعادة، وليسا مترادفين بل بينهما تباين أو عموم وخصوص مطلق.
ثم رجحت بأن العادة أعم من العرف لأن العادة قد تكون فردية وقد تكون جماعية بخلاف العرف فلا يكون إلا من جماعة، فبينهما عموم وخصوص مطلق،
المطلب الثاني: أركان العرف:
وفيه ذكرت بأن أركان العرف ثلاثة وهي: الشخص المزاول للعرف فرداً أو جماعة، والأمر المتعارف عليه قولاً أو فعلاً ، والتكرار
المطلب الثالث: شروط اعتبار العرف والعمل عند التعارض .
وفيه ذكرت بأن شروط اعتبار العرف أربعة: وهي: أن يكون العرف مطرداً أو غالباً، وأن يكون العرف قائماً عند إنشاء التصرف، وألا يعارض العرف تصريح بخلافه من المتعاقدين، وألا يكون العرف مخالفاً لنصٍ شرعي. وبينت بأن هناك حالات يُقدم فيها الشرع على العرف، وحالات يقدم فيها العرف على الشرع.
المطلب الرابع: حجية العرف ، وحاجة الناس إليه
وتحته فرعان:
الفرع الأول: حجية العرف:
وقد ذكرت جملة من الأدلة التي أحالت الحكم إلى العرف في كثير من الوقائع, وأن العرف حجة لإحالة الشرع إليه وأنه ضابط لا مؤسس كما ذكر شيخنا د.يعقوب في كتابه (العادة محمكمة)
الفرع الثاني: حاجة الناس إلى العرف:
وقد ذكرت بأن العرف يحتاج إليه الفقيه سواءٌ كان مفتياً أو قاضياً، والدعاة إلى الله والموجهون والمرشدون حتى يستطيعوا تغيير العادات المنكرة عند الناس.



الفصل الأول
أثر العرف في أركان النكاح وشروطه

وتحته ستة عشر مبحثاً:
المبحث الأول: انعقاد النكاح  وذكرت فيه خلاف العلماء في أثر العرف على انعقاد النكاح :ورجحت بأن النكاح ينعقد بكل لفظ عُدَّ في العرف دالاً عليه، فإذا تعارف قومٌ على أن هذا اللفظ أو ذاك يفهم منه أنه النكاح فهو صالح لجعله لفظ الإيجاب والقبول.
المبحث الثاني: المراد بالنكاح
وأثر العرف على انعقاد النكاح: وذكرت فيه خلاف العلماء في أثر العرف على المراد بالنكاح ورجحت بأن لفظة النكاح حقيقة في كلٍ من العقد والوطء لاستعماله فيهما والعرف قرينة يرجح أحد المعنيين .
المبحث الثالث: ما يحمل عليه لفظ التزويج
- وذكرت بأن لفظ التزويج يحمل على المتعارف عليه، كما لو وكل شخص آخر بأن يزوّجه فهو محمول على الكفء ومهر المثل.
المبحث الرابع: سكوت البكر في النكاح
وذكرت فيه تعريف البكر : وأثر العرف على قبول البكر بالسكوت ورجحت بأن السكوت من البكر يُعدُّ إذناً عادة لما جُبلت عليه من الحياء، فإذا صارت الفتيات لا يتحرجن من إعلان هذه الرغبة أو عدمها على السواء، فالإذن منهن لا يكتفى فيه بالسكوت بل لابد من الإفصاح والبيان لتبدل الأعراف، وتغير العادات.
المبحث الخامس: انقطاع القبول عن الإيجاب في عقد النكاح
وذكرت فيه  – تعريف الإيجاب والقبول في اصطلاح الفقهاء و علاقة الإيجاب والقبول بالنكاح و: أثر العرف على انقطاع القبول عن الإيجاب و أمثلة لما يثبت به خيار المجلس
ورجحت بأن المحكّم في الانقطاع بين الإيجاب والقبول هو ما عدّه الناس انقطاعاً، وكذا التفرق بالأجساد في مجلس العقد.
المبحث السادس: العدالة في الولي والشهود
وذكرت فيه المقصود بالعدالة في الولي والشهود و مكانة العدالة في عقد النكاح و أثر العرف على العدالة وتطبيقات وأمثلة ورجحت بأن العدالة تختلف من قوم إلى قوم ومن بيئة إلى أخرى ، فلكل قوم عدولهم، والمروءة المشترطة في العدالة تختلف اختلافاً كثيراً بحسب البقاع والأماكن والحال والزمان لأنها من الأمور العرفية التي تختلف بذلك غالباً.
المبحث السابع: زوال الولاية بالإغماء
وذكرت فيه المقصود بالولاية والإغماء و علاقة الإغماء بالولاية و تأثير العرف على زوال الولاية بالإغماء و ورجحت بأن الولاية لا تزول من الولي على المرأة في النكاح بالإغماء لأنه لا يطول عادة، فإن طال عرفاً، فتنتقل الولاية حينئذ وتزول منه، وقد حدها بعضهم بثلاثة أيام.
المبحث الثامن:
 الغيبة التي يجوز فيها تزويج الأبعد من الأولياء
وذكرت فيه سبب انتقال الولاية للأبعد من الأولياء و انتقال الولاية من الأقرب للأبعد في الغيبة المنقطعة و تأثير العرف على تحديد الغيبة التي يجوز فيها تزويج الأبعد من الأولياء و تطبيقات وأمثلة مما جرى فيه التحديد لهذه الغيبة ثم رجحت بأن الغيبة التي يجوز فيها تزويج الأبعد من الأولياء راجعةٌ إلى ما يتعارفه الناس فما كان في زمن الأوائل بعيداً مكاناً وزماناً صار الآن قريباً زماناً. ويمكن الوصول إليه في وقت سريع. كما يمكن تبليغ الغائب في زمن وجيز.
المبحث التاسع: الكفاءة في النكاح
وذكرت فيه: تعريف الكفاءة و تأثير العرف على الكفاءة في النكاح ثم رجحت بأن الكفاءة في النكاح سوى الدين خاضع للعرف والعادة فما عدّه الناس نقصاً وعيباً فهو من خصالها ومالا فلا ، لأن أصل الكفاءة معتبر في الشرع وأما خصال الكفاءة التي ذكرها الفقهاء فإنما ذكروها لما قام في عرضهم من خصال. ثم ذكرت  تطبيقات عرفية.

المبحث العاشر: ما يرى الخاطب من مخطوبته
 وذكرت فيه مشروعية الرؤية و وحِكْمةُ النظر إلى المخطوبة و تأثير العرف على رؤية الخاطب للمخطوبة وذكرت بأنه يرى الخاطب من مخطوبته ما جرت به العادة بإظهاره عند محارمها بما لا يخالف الشرع كالقدمين والرقبة، والرأس، وبداية الساقين، والكفين..  
المبحث الحادي عشر:
ما يرى الشاهد من المشهود عليها
وذكرت فيه تأثير العرف على ما يرى الشاهد من المشهود عليها وأنه - يرى الشاهد من المشهود عليها ما يظهر غالباً كالوجه والكفين.
المبحث الثاني عشر:
صحة شهادة الصبي والعبد في النكاح
وذكرت فيه حكم قبول شهادة الصبي والعبد تأثير العرف في ذلك  وأنه لا تصح شهادة الصبي والعبد في النكاح لأن النكاح يعقد عادة في محافل الرجال وهم لا يُدعون إلى محافل الرجال عادة، فإن كانوا يُدعون عادة إلى محافل الرجال فتصح شهادتهم.
 المبحث الثالث عشر: ما لم تجر العادة بإخفائه بالعقد.
وذكرت فيه بأن هناك شروط لم تجر العادة بإخفائها في العقد فلابد من ذكرها في العقد وذكرت لذلك أمثلة وتطبيقات.
المبحث الرابع عشر: ما لم يذكر في العقد من الشروط
وذكرت فيه : تأثير العرف على الشروط وأن هناك شروط عرفية معتادة بين الناس يجب العمل بها وإن لم تُذكر في العقد، لأن المشروط عرفاً كالمشروط باللفظ. وذكرت لذلك أمثلة وتطبيقات.




المبحث الخامس عشر: مدة الأنظار لطلب أحد الزوجين
وذكرت فيه تأثير العرف على مدة الأنظار لطلب أحد الزوجين وأنه إذا طلبت الزوجة الإمهال بعد العقد فتُنظر زمناً قدر ما يُهيأ مثلها من الجهاز، وهو يختلف باختلاف الأعراف.
المبحث السادس عشر: العيب المثبت للخيار
وذكرت فيه تعريف العيب و أثر العرف على ماهية عيوب النكاح ثم رجحت بأن أن العيب المثبت للخيار هو ما عدّهُ الناس عيباً، وهو كل ما يتنافى مع مقصود النكاح ، ولا ينحصر ذلك في عيوب محددة، بل كل ما عده العلماء عيباً وما تجدد من عيوب في أزمنة متأخرة يتنافى مع مقصود النكاح فهو مثبتٌ للخيار . . وذكرت لذلك أمثلة وتطبيقات.من العيوب العرفيه في الماضي والحاضر.
الفصل الثاني
أثر العرف في باب الصداق
وتحته سبعة مباحث :
المبحث الأول: هدايا الخطبة
وذكرت فيه مشروعية التهادي بين الزوجين و تأثير العرف على هدايا الخطبة ودخولها في المهر ورجحت بأن أن هدايا الخطبة تعامل معاملة المهر إن شهد العرف أنها من الصداق، وتعامل معاملة الهبة إن شهد العرف أنها هدية، وإن لم يشهد العرف بهذا ولا ذاك، فالأصل أن القول قول الزوج به. وذكرت لذلك أمثلة وتطبيقات.
المبحث الثاني: تقدير الصداق إذا أطلق من غير تقدير
وذكرت فيه المراد بإطلاق الصداق من غير تقدير، وصور ذلك و حكم التفويض والواجب فيه و أثر العادة في قدر الصداق المطلق  ورجحت بأنه إذا أُطلق الصداق من غير تقدير فالمُقدّرُ لها المهر الذي تأخذه مثيلاتها عادة.


المبحث الثالث: وقت الصداق المؤجل
وذكرت فيه أثر العرف على وقت الصداق المؤجل ورجحت بأنه إذا أطلق وقت الصداق المؤجل فالذي يترجح أنه وقته هو ما تعارف الناس عليه، لأن إرادة الزوج يفسرها العرف فإن لم يكن عرف فلا يثبت الأجل ويكون حالاً.
المبحث الرابع: ما يعتبر خلوة ودخولاً
وذكرت فيه مسألة اشتراط الخلوة في تقرير المهر و أثر العرف على الخلوة  وذكرت أمثلة وتطبيقات للخلوة الصحيحة والفاسدة, ورجحت بأن الدخول أو الخلوة هو الاجتماع الحاصل بين الزوجين ولا يمنع من الوطء فيه مانعٌ شرعي ولا مانع يقتضيه العرف والعادة.
المبحث الخامس:
نسيان التعليم إذا أصدقها ذلك لا يُعد تعليماً
وذكرت فيه رأي العلماء في اعتبار ذلك صداقاً و أثر العرف على الصداق بالتعليم ورجحت بأنه إذا أصدق الزوج زوجته تعليماً فيصدق ذلك عليه بما عُدَّ في العرف تعليماً.
المبحث السادس: بطلان المسمى في المهر
وذكرت فيه صور التسمية الفاسدة و المقصود بمهر المثل و المعتبر في مهر المثل و أثر العرف على مهر المثل ورجحت بأنه إذا بطل المسمى من المهر وجب مهر مثيلاتها، وإذا تعورف في بلدٍ على صداقٍ معين فهو الواجب عند بطلان المسمى أو فساده.

المبحث السابع: ضمان الأب إذا زوّج ابنه بمهر المثل
وذكرت فيه أثر العرف على ضمان الأب إذا زوّج ابنه وتوصلت فيه إلى أنه إذا زوّج الأب ابنه وهو معسر فيضمن الأب المهر إن كان ذلك من عاداتهم وأعراضهم ويرع على الابن في ماله، وإن لم يكن من عادتهم ذلك فلا يضمن.
الفصل الثالث
أثر العرف في باب الوليمة
وتحته ثمانية مباحث :
المبحث الأول: المراد بالوليمة
وذكرت فيه أثر العرف على تعيين الوليمة من بين سائر أطعمة الناس و أثر العرف على تعيين وليمة العرس من بين ولائم النكاح ورجحت بأن المراد بالوليمة عند الإطلاق طعام العرس خاصة، وطعام العرس هو ما يحصل مقارباً للدخول قبله بيسير أو بعده بيسير على حسب عادة كل قوم وعرفهم.
 ثم ذكرت لذلك أمثلة وتطبيقات أشبه ماتكون بثمرة الخلاف.
المبحث الثاني: تعيين المدعو في وليمة العرس
وذكرت فيه الدعوة للزواج بالبطاقات ونحوها و أثر العرف على ذلك ورأيت أن كل ما يحصل به تعيين المدعو للوليمة فيجب به الإجابة إلا أن تكون عرفاً لا تدل على التعيين للمدعو كبعض كروت الدعوة للعرس أو رسائل الجوال فلا تعد تعييناً.
المبحث الثالث: إعلان النكاح
وذكرت فيه مشروعية الإعلان عن النكاح و أثر العرف على الإعلان في النكاح وأنه يشرع الإعلان بكل ما عُدَّ في العرف إعلاناً كمزامير السيارات والأنوار على بيت الزوجين، مالم يصاحبه منكر في الشرع.
المبحث الرابع: وقت الوليمة
وذكرت فيه مشروعية الوليمة و أثر العرف على وقت الوليمة وأن وقت الوليمة خاضعٌ للعرف والعادة، والنبي × إنما فعل العادة حين جعلها بعد الدخول ، ثم تغيرت العادة فصارت قبيل الدخول، وعلى كل حال فالمحكّم في وقتها عادة كل قوم.
المبحث الخامس: مقدار الوليمة للبكر
وذكرت فيه مقدار الوليمة و أثر العرف على مقدار وليمة البكر وذكرت رأي الحنابلة في أنه يسن الإكثار من الوليمة للبكر لجريان العادة بذلك وعلى كل حال فالمعتبر في ذلك اليسار، وقد يدخل ذلك في المعاشرة بالمعروف، لأن أحكام الوليمة ترجع في كثيرٍ منها إلى العرف والعادة.
المبحث السادس: ما تحصل به إجابة الدعوة
وذكرت فيه أثر العرف على ما يحصل به سقوط الوجوب وأنه تحصل إجابة الدعوة بما يُعدُّ في العرف إجابة سواءٌ كان حضوراً أو أكلاً أو غير ذلك.
المبحث السابع: الإذن في الأكل للضيف
وذكرت فيه حرمة مال الغير إلا بإذنه و أثر العرف على الإذن في الأكل للضيف ورجحت أنه لا يجوز الأكل من مال الغير إلا بإذنٍ صريح أو إذنٍ عرفي، ومن جريان العرف أن تقديم الطعام بين يدي الضيف إذنٌ في الأكل، ولو كان العرف غير ذلك فلا يأكل حتى يأذن صراحة بذلك.ثم ذكرت جملة من التطبيقات والصور بما جرت العادة الإذن فيه.
المبحث الثامن: ما يؤكل أفراداً وما يؤكل مقروناً
وذكرت فيه أدلة النهي عن القران بين التمرتين  وحكمه و أثر العرف على القران في التمر ورجحت بأنه يكره القران في كل ما جرت العادة بتناوله أفراداً كالتمر والتين والفواكه ونحوها إلا أن يكون الأكل ليس له شريك في الأكل، أو له شريك واستأذنه.
الفصل الرابع
أثر العرف في أحكام عشرة النساء
وتحته سبعة مباحث:
المبحث الأول: مكان تسلّم الزوج لزوجته
وذكرت فيه معنى التسليم و مكان تسلم الزوج لزوجته و أثر العرف على ذلك وخلصت إلى أن مكان تسلم الزوج لزوجته هو ما جرت عادة أمثاله بتسلمها فيه والفقهاء إنما ذكروا منزل الزوج لأنه هو العرف القائم في زمانهم أما في زماننا فقد يكون العرف استلامها في بيتها أو مكان العرس كقصر الأفراح ونحو ذلك.

المبحث الثاني: خدمة الزوجة لزوجها
وذكرت فيه حكم خدمة الزوجة لزوجهاو : أثر العرف على ذلك ورجحت أن حكم خدمة الزوجة لزوجها خاضع لأعراف الناس وعاداتهم لأنها من المعاشرة بالمعروف وهي واجبة، والمعروف شامل لكل ما يتعارضه الناس.
المبحث الثالث:
مسوِّغات خروج المرأة من منزل زوجها بلا إذن
وذكرت فيه مشروعية بقاء الزوجة في بيت الزوجية وعدم الخروج من منزل الزوج إلا بإذنه و أثر العرف على خروج المرأة من منزل زوجها بلا إذنه ورجحت أنه لا يجوز خروج المرأة من بيت زوجها إلا لضرورة شرعية أو عرفية تسوِّغ لها ذلك.ثم ذكرت أمثلة مما ذكر الفقهاء بأنها  تبيح خروج المرأة من منزل زوجها بلا إذنه.
المبحث الرابع: حق الزوجة في المبيت
وذكرت فيه حق الزوجة في المبيت و أثر العرف على ذلك ورجحت بأن للزوجة حق في المبيت، وأما عدده فهو خاضع لعادات الناس وأعرافهم لأنه من المعاشرة بالمعروف وهي واجبة، وإذا خرجت الزوجة حال النفساء لبيت أهلها فلا مستم لها ولا حق في المبيت لعدم جريان العادة بذلك.
المبحث الخامس: عماد القسم بين الزوجات
وذكرت فيه معنى القسم ومشروعيته و أثر العرف عليه  ورجحت بأن عماد القسم والوقت الذي يجب على الزوج فيه أن يقسم بين نساءه هو الوقت الذي يأوي فيه الزوج ويسكن إلى أهله وينام في الفراش عادة سواءٌ كان ليلاً أو نهاراً. ثم ذكرت أمثلة وتطبيقات.
المبحث السادس: تحديد المسكن
وذكرت فيه حكم جمع الزوجتين في المسكن الواحد و أثر العرف على المسكن وانتهيت إلى أن السكن الواجب للزوجة هو اللائق بأمثالها وهو مختلف باختلاف الزمان والمكان، لأنه من المعاشرة بالمعروف ولا تحصل إلا به .

المبحث السابع: حق المرأة في الوطء
وذكرت فيه حق المرأة في الوطء و: أثر العرف على تحديد الواجب في الوطء ورجحت بأن للمرأة حق في الوطء ، وأما العدد الواجب فيه فهو راجع للعرف وعادات الناس، وهو مختلف باختلاف الزوجين، وهو داخل في المعاشرة بالمعروف.

ثم ذكرت بعد ذلك خاتمة البحث وفيها جملة من النتائج والتوصيات ثمأعقبت ذلك باالمراجع والفهارس.
أسال الله أن ينفع بهذا البحث وأن يجعله خالصاً لوجهه,,إنه ولي ذلك والقادر عليه.
والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين..


Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Please Uktub Your Ro'yi Here...